All legislation

قرار Decision No. 37 14/05/2025

تبنيد رقم 907 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام الـمنسق

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
14/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1380-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 14/05/2025
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص السيد جورج الخوري، تاريخ 27 شباط 2025،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13 أيار 2025،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4950/2025-2552/2024، تاريخ 22 نيسان 2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، ماركة {MERCEDES}، سعة 4 Cylinders، طراز {V300 Avantgarde Extra--Long}، في البند التعريفي 8703.40.90، الـمقترن بمعدل رسم جمركي نسبته %5 من القيمة ورسم استهلاك داخلي نسبته %15 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع نسبته %3 من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم، بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، وذلك عملا بالقاعدتين الأولى والسادسة من القواعد العامة لتفسير النظام الـمنسق.

إن السيارات موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة مجهزة معا بمحرك يعمل على البنزين ومحرك كهربائي بنظام ISG2 وبطارية ليثيوم بقوة 48 فولت يعمل بالتوازي مع محرك البنزين، مما يعطي قوة دفع إضافية للسيارة في حالة السير، كما يساعد الـمحرك عند الاقلاع والتسارع.

وعليه، فإن السيارة مدار البحث، مشمولة ضمن مواصفات السيارات الهجينة الـمنصوص عنها في الشروحات التفسيرية للبند 87.03 التالي نصها.

Vehicles, which have the combination of an internal combustion piston engine and one or more electric motors, are known as {Hybrid Electric Vehicles (HEVs(}. For the purpose of mechanical propulsion, these vehicles draw energy from both a consumable fuel and an electrical energy/power storage device (e.g., electric accumulator, capacitor, flywheel/generator). There are various types of Hybrid Electric Vehicles (HEVs), which can be differentiated by their powertrain configuration (such as, parallel hybrids, series hybrids, power--split or series--parallel hybrids) and degree of hybridization (i.e., full hybrids, mild hybrids and plug--in hybrids

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 أيار 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي عضو مناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي