All legislation

علم وخبر Notice of association No. 749 29/05/2025

بيان العلـم والخبر رقم: 1745 تاريخ 19/8/2015 للجمعية الـمسماة: «معاً من أجل شحيم» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
749
Date
29/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1547-1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 749 تاريخ 29/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1745 تـاريـخ 19/8/2015،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «معاً من أجل شحيم» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4634 تاريخ 17/4/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:

«معاً من أجل شحيم» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1745 تاريخ 19/8/2015

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ـ انماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات الـمحلية والـمساهمة في تنفيذ الـمشاريع العمرانية والتنموية.

2 ـ مساعدة الاهالي في جميع النواحي الصحية والبيئية.

3 ـ الـمحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها.

4 ـ العمل على تقديم الدعم لفني والقانوني في سبيل ترشيد استثمار الاملاك العامة والبلدية الخاصة والـمحافظة عليهما.

5 ـ انماء روح التعاون والنهوض الاجتماعي والتربوي والثقافي والبيئي والعمراني في شحيم.

6 ـ توثيق الروابط الاجتماعية في شحيم وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون.

7 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية، والانمائية ومساعدة الفقراء والـمحتاجين.

8 ـ رفع الـمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والانمائي في شحيم عبر إقامة الندوات والـمحاضرات وتشجيع الـمساعدات الانسانية والـمبادرات البناءة وتقديم الـمساعدات الـممكنة في شتى الـميادين.

9 ـ تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات الاخرى والافراد في سبيل النهوض بمنطقة شحيم ككل من حالة الحرمان الى حالة التطور والازدهار.

10 ـ إقامة علاقات مع الجامعات ومؤسسات البحث العلـمي وتأسيس شراكات مع الـمؤسسات التعليمية ومع القطاع العام والخاص في لبنان والخارج.

11 ـ العمل مع الجامعات لتطوير برامج تدريبية مشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الـمعلومات وغيرها حيث يحصل الـمشاركون في نهاية كل دورة على افادة معترف بها.

12 ـ العمل على مشاريع بحثية مبتكرة تتناسب مع أهداف الجمعية وتلبي إحتياجات وتحديات القطاع العلـمي في الوقت الحالي والـمستقبل.

13 ـ تعزيز تبادل الخبرات واستقبال الـمعنيين بالحلقات التدريبية والبحثية في لبنان وفي الخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

1 ـ الـمشاركة في إنماء البلدة من ناحية العمران ومساعدة السلطات الـمحلية عبر تشجيعها على تحقيق الـمكاسب للآهلين وأو تبنيها وأو الـمساهمة فيها.

2 ـ العمل على مساعدة الأهالي على إنماء روح التعاون والنهوض في جميع النواحي الصحية والثقافية والبيئية والتربوية والإجتماعية والإقتصادية والزراعية والسياحية كما والـمساعدة على إحياء التراث في شحيم والسعي للـمحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها.

3 ـ العمل على تقديم الدعم الفني والقانوني في سبيل ترشيد إستثمار الأملاك العامة والبلدية الخاصة والـمحافظة عليهما.

4 ـ توثيق الروابط الإجتماعية في شحيم وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة الوطن والقانون.

5 ـ رفع الـمستوى الإجتماعي والإقتصادي والثقافي والإنمائي في شحيم عبر إقامة الندوات والـمحاضرات وتشجيع الـمساعدات الإنسانية والـمبادرات البناءة كما وتقديم مواكبة النشاطات والخدمات الإجتماعية والإنمائية ومساعدة الفقراء والـمعوزين والأيتام والـمرضى وتقديم الـمساعدات الـممكنة في شتى الـميادين.

6 ـ القيام بالنشاطات التي تحقق الدعم في سبيل خدمة أهداف الجمعية.

7 ـ تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعية والجمعيات الأخرى والأفراد في سبيل النهوض بمنطقة شحيم ككل الى حالة التطور والإزدهار.

8 ـ خلق مرصد بهدف تعزيز حضور الـمجتمع الـمدني والـمسـاهـمـة في تحديث وتطوير العمل البلدي.

9 ـ الـمساهمة في تأسيس مجتمع حديث متطور يقيم شبكة من العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الدولة، والهيئات الدولية العاملة في مجال الإقتصاد والثقافة ضمن الأصول والضوابط القانونية السارية الإجراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار