All legislation

مذكرة Memorandum 15/05/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص فواز عبد الكريم العيتاوي

Type
مذكرة · Memorandum
Date
15/05/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 15/05/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6767/2024 تاريخ 9/4/2025 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «فواز عبد الكريم العيتاوي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.