All legislation

قرار Decision No. 312 27/03/2025

تجديد الاعتراف ببرنامج الـماجستير في «إدارة الأعمال» في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1382-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الإجازة بإنشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية الـمارونية الـمريمية).

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 40/12/93 تـاريـخ 18/3/1993 (دبلوم الـماستر في إدارة الأعمال)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 77/38/93 تـاريـخ 15/11/1993 (الـماستر في إدارة الأعمال ــ الإدارة الدولية والشؤون الدبلوماسية)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 36/29/2003 تاريخ 19/5/2003 (شهادة الـماجستير في العلوم الإدارية)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 1/2025 تاريخ 10/1/2025،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستعاض عن القرارات الـمبدئية 40/12/93 تاريخ 18/3/1993 ورقم 77/38/93 تاريخ 15/11/1993 ورقم 36/29/2003 تـاريـخ 19/5/2003 بهذا القرار، وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» ــ التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في جامعة سيدة اللويزة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2025- 2026:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الجامعية وفقا للأحكام الـمرعية الإجراء ذات الصلة،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال» في ما خص الـماجستير البحثي في «إدارة الأعمال»، أو في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي في ما خص الـماجستير التخصصي في «إدارة الأعمال»،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في قرار وزير التربية والتعليم العالي حول الشروط الخاصة للتدريس في شهادة الـماجستير، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /24/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد تتضمن /27/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 398/2024 تاريخ 6/3/2024، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 1999-2000 ولغاية العام الجامعي 2024- 2025:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال» أو في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد تتضمن /60/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي، وفقا للجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، على أن يراعى مضمون الجدول رقم 3 الوارد أدناه الـمتضمن لائحة الـمواد الـمتماثلة بحسب باقة الـمواد الـمقررة والـمعروضة من قبل القسم الأكاديمي الـمختص في الكلية.

المادة 3

يسري القراران الـمبدئيان رقـم 40/12/93 تاريخ 18/3/1993 ورقم 77/38/93 تاريخ 15/11/1993 على الطلاب الـملتحقين ببرنامج الـماجستير (ماستر) في كل من اختصاصي «إدارة الأعمال» و«إدارة الأعمال ــ الإدارة الدولية والشؤون الدبلوماسية» في كلية إدارة الأعمال في جامعة سيدة اللويزة ابتداء من العام الجامعي 1993- 1994 ولغاية العام الجامعي 2003- 2004، وفق الشروط الـمحددة في متن كل منهما.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 1 و2 الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي