All legislation

قرار Decision No. 511 27/05/2025

تمديد مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024

Type
قرار · Decision
Number
511
Date
27/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 511 تاريخ 27/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 1933/12/20 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية) لا سيما الـمادة 4 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2025/07/31 ضمنا، مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

27 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر