All legislation

قرار Decision No. 40 27/05/2025

إخضاع ألواح الطاقة الشمسية والـمغيرات الساكنة لوضع الـمستودع الـمخصص

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
27/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1550-1551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 27/05/2025
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادة 231 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 6640/2025، تاريخ 26 آذار 2025،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع لوضع الـمستودع الـمخصص، البضائع الأجنبية التابعة للبنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق:

الصنف

البند التعريفي

الواح الطاقة الشمسية

8541.40

المتغيرات الساكنة

8504.40

المادة 2

تطبـق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية الآتية:

1- تنظيم بيان تفصيلي من نموذج IM7 ترفق به الـمستندات النظامية، ولا سيما الفواتير الاصلية.

2- ارفاق كل بيان بلوائح تفصيلية (الكتالوجات عند الاقتضاء)، تحدد هوية الاصناف بدقة، وبشكل يستبعد معه كليا امكانية الاستبدال، كما تبين وصف البضاعة أوزانها (القائمة والصافية) وعددها ومقاساتها (تبعا لوحدة القياس لكل نوع)، وقوتها وماركاتها وموديلاتها، وارقامها التسلسلية ومنشأها وكافة دلالاتها.

3- تضمين نتائج الـمعاينة، كافة الـمواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد.

4- فصل البضائع الـمدخلة الى الـمستودع، كوما، كل كومة تحمل لصيقة ببيان إدخالها (رقمه وتاريخه(.

5- إجراء التسديد على اساس العدد.

6- اخـضـاع الـمسـتـودع للرقـابـة الجمركية الـمتـقـطـعـة وتحـديـد الجعالـة السـنـويـة عن هذه الرقابة بمبلغ قدره /480.000.000/ اربعمائة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

7- تقديم كفالة مصرفية أو نقدية تغطي كامل الرسوم والضرائب الـمتوجبة عن البضاعة الـمدخلة الى الـمستودع الـمخصص، يمكن زيادتها عند الاقتضاء.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكّـي العضو الـمناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي