All legislation

قرار Decision No. 263 26/05/2025

تشكيل لجنة الـمختبرات

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
26/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 26/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على الـمرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد الـمختبرات الـمرخّص لها القيام باجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكّل لجنة فنية وفقا لـما يلي:

الباحثة رولا العميل، رئيس قسم تحسين النبات ــ مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية رئيساً

م. مايا مخول، رئيسة دائرة الغذاء والتغذية بالتكليف عضوا مقرراً

د. ريما الحاج، مديرة محطة الفنار ــ ورئيسة قسم الجراثيم ــ مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية عضواً

م. محمد زبد مدير مختبر الصيدلة النباتية ــ كفرشيما، م عضواً

م. هنادي جعفر، رئيسة دائرة الاستيراد والتصدير بالتكليف عضواً

د. أكرم وهبي، رئيس دائرة الحجر الصحي البيطري بالتكليف عضواً

المادة 2

تكون مهمة اللجنة:

ــ وضع آلية انضمام الـمختبرات الى قائمة الـمختبرات الـمعتمدة من وزارة الزراعة.

ــ دراسة الـملفات ذات الصلة بالـمختبرات التي ترد الى وزارة الزراعة وابداء الرأي بها لجهة توفر الشروط اللازمة لانضمامها لقائمة الـمختبرات الـمعتمدة ورفع تقرير مع الاقتراحات لوزير الزراعة.

ــ ابداء الرأي بأي من الشؤون الـمتعلقة بالـمختبرات.

المادة 3

يحق للـمندوبين الـمعتمدين من قبل اللجنة زيارة اي من الـمختبرات صاحبة العلاقة وطلب اية مستندات تساهم في بلورة الرأي كما يمكن للجنة، بهدف تنفيذ الـمهام الـموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو أفرادا أو مؤسسات.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية الى وزير الزراعة.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/5/2025 وزير الزراعة الدكتور نزار هاني