All legislation

تعميم Circular No. 21 23/05/2025

الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرافقا عامة بشأن إنجاز قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الإجمالية السنوية للـمواد

Type
تعميم · Circular
Number
21
Date
23/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 21 تاريخ 23/05/2025
Source
Lebanese University

أوجب الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة) على مجالس ادارات الـمؤسسات العامة إقرار قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الأرباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للـمواد وعرضها على مصادقة الـمراجع الـمعنية،

كما اوجبت القوانين والانظمة الـمالية على السلطات التقريرية لدى الـمؤسسات العامة غير الخاضعة للـمرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972، والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرافقا عامة إقرار الحسابات الختامية السنوية الـمذكورة آنفا وعرضها لـمُصادقة الـمراجع الـمعنية وفقا للأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء.

وقد نصت الـمادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) على «إضافة لرقابة وزارة الـمالية ورقابة ديوان الـمحاسبة الـمنصوص عنهما في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، تخضع حسابات الـمؤسسات العامة، وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد».

وقد تبين أن بعض الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرفقا عامة لـم تقرّ الحسابات الختامية وارسالها لـمصادقة الـمراجع الـمعنية،

لذلك، يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة والـمجالس والصناديق وسائر الاشخاص الـمعنويين التي تدير مرفقا عامة انجاز قطع الحساب، الـميزانية العامة السنوية، حساب الارباح والخسائر، ميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للـمواد بدءاً من آخر قطع حساب منجز ومصادق عليه اصولا، وعرضها على مصادقة الـمراجع الـمختصة وفقا للقوانين والإنظمة الـمرعية الإجراء.