All legislation

تعميم Circular No. 22 23/05/2025

الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية للتذكير بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة حساباتكم الـمصرفية الخاصة كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية

Type
تعميم · Circular
Number
22
Date
23/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1459-1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 22 تاريخ 23/05/2025
Source
Lebanese University

عطفاً على التعاميم رقم 19/2011 تاريخ 1/10/2011 ورقم 18/2015 تاريخ 4/9/2015 ورقم 8/2021 تاريخ 15/4/2021 الـمتعلقة بالطلب من جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية تزويد وزارة الـمالية بأرصدة الحسابات الـمصرفية الخاصة كافة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية،

وبعد أن تبين بأن غالبية الجهات الـمعنية لا تلتزم بأحكام التعاميم الـمذكورة أعلاه،

ولـما كانت وزارة الـمالية بحاجة لـمعرفة أرصدة الحسابات الـمصرفية العائدة للقطاع العام كافة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية ما يساهم في تمكين الوزارة إتخاذ القرارات السليمة في إطار ورشة الإصلاح والتحديث،

لذلك، يُطلب مجددا الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية الالتزام بأحكام التعاميم الـمذكورة أعلاه وتزويد وزارة الـمالية شهريا بلائحة تتضمن أسماء، أرقام وأرصدة حساباتها الـمصرفية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان ولدى الـمصارف التجارية كافة مرفقة بنسخة عن كشوفات الحسابات الـمصرفية عن الشهر الـمعني، وإرسالها الى مديرية الخزينة ــ دائرة إدارة السيولة النقدية وذلك خلال مهلة أقصاها سبعة أيام من بداية كل شهر من الشهر السابق.