المادة 1
تمدد لغاية 16/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 483 20/05/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 384/1 تاريخ 16/04/2025 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2025 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 16/06/2025 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
20 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر