المادة 1
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:
قرار Decision No. 247 27/05/2025
إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقـم 1/104 تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طوابع بريدية تذكاري، والغاء قرار رقم /851ا تاريخ 2010/9/29 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.
بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـموشحة الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج