All legislation

قرار Decision No. 482 28/04/2025

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «الصيدلة» في فرع طرابلس التابع لجامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 16/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13844 تاريخ 20/8/2024 (الترخيص باستحداث برامج بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في فرعي البقاع وطرابلس التابعين لجامعة بيروت العربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2024 تاريخ 6/9/2024،

بناء على كتابي الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC017606 بقيمة /120500/ دولار أميركي (فقط مائة وعشرون ألفا وخمسمائة دولارا أميركيا لا غير) ورقم GC017605 /10.784.750.000/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) تاريخ 18/3/2025،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة بيروت العربية مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في «الصيدلة» في فرع طرابلس للعام الجامعي 2024ــ2025، مدة دراسته خمس سنوات جامعية (180 رصيدا أميركيا نصف سنوي).

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي