All legislation

قرار Decision No. 250 27/05/2025

وضع طوابع بريدية تذكارية موشحة في التداول

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
27/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 27/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم /107ا تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طابعن بريديين تذكاريين، والغاء قرار رقم /944ا تاريخ 2011/11/3 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة الاسمية السابقة ل.ل.

الفئة الاسمية المقترحة ل.ل. (توشح)

العدد المتراكم

تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح

الصورة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

750

1,500,000

68,000

2/6/2025

انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الامن 2010-2011

2,750

2,750,000

52,000

2/6/2025

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـموشحة الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج