إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم /107ا تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طابعن بريديين تذكاريين، والغاء قرار رقم /944ا تاريخ 2011/11/3 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.
بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة الاسمية السابقة ل.ل.
الفئة الاسمية المقترحة ل.ل. (توشح)
العدد المتراكم
تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح
الصورة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
750
1,500,000
68,000
2/6/2025
انتخاب لبنان عضوا غير دائم في مجلس الامن 2010-2011
2,750
2,750,000
52,000
2/6/2025
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـموشحة الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2025
وزير الاتصالات
شارل الحاج