All legislation

قرار Decision No. 483 28/04/2025

الترخيص بمباشرة التدريس في برنامجي بكالوريوس في «علوم الكمبيوتر» و«إدارة الأعمال ـ تركيز: تسويق» في فرع البقاع التابع لجامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 16/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13844 تاريخ 20/8/2024 (الترخيص باستحداث برامج بمستوى الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في فرعي البقاع وطرابلس التابعين لجامعة بيروت العربية)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2024 تاريخ 12/11/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2024 تاريخ 6/9/2024،

بناء على كتابي الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC017604 بقيمة /158000/ دولار أميركي (فقط مائة وثمانية وخمسون ألف دولارا أميركيا لا غير) ورقم GC017603 /14.141.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة عشر مليارا ومائة وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير) تاريخ 18/3/2025،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة بيروت العربية مباشرة التدريس في برنامجي بكالوريوس في «علوم الكمبيوتر» (100 رصيد أميركي نصف سنوي) و«إدارة الأعمال ــ تركيز: تسويق» في فرع البقاع للعام الجامعي 2024ــ2025 (100 رصيد أميركي نصف سنوي).

المادة 2

على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي