إن وزير الاتصالات
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما (الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث)،
بناء على القرار رقم 421/1 تاريخ 26/9/2022،
وبناء على اقتراح الـمدير العام لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية،
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تـعـديـل رسم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الواردة في الجدول الـملحق بالقرار رقم 421/1 تاريخ 26/9/2022 والـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي حسب ما هو مبين في الجدول الـمرفق ربطا وفق سعر الصرف الـمعتمد في مصرف لبنان في أول يوم من كل شهر.
أما بالنسبة لرسوم الـمكالـمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والـمستوفاة بالليرة اللبنانية من الـمشتركين فهي مضاعفة لأسعار الـمكالـمات الهاتفية الدولية الـمطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1/5/2025 ولـمدة سنة ويجدد تلقائيا ما لـم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 13 أيار 2025
وزير الاتصالات
شارل الحاج