All legislation

قرار Decision No. 94 27/03/2025

تشكيل لجنة لإدارة لعبة «فوت نت Futnet»

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على القرار رقم 63/1/2022 تاريخ 9/3/2022 (تشكل اللجنة السابقة(

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 1871/د تاريخ 22/7/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة لعبة «فوت نت Futnet» من السادة:

1 ــ سامر مصطفى العتر ــ رئيس

2 ــ ماري نويل روجه الخوري ــ نائب رئيس

3 ــ مازن أحمد مروة ــ نائب رئيس

4 ــ سمر حسن الحسيني ــ أمين سر

5 ــ عفراء محمد عيد ــ أمين صندوق

6 ــ عبد الله حسين الغوش ــ عضو

7 ــ رانيا راشد السمروط ــ عضو

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون لعبة «فوت نت Futnet» ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي حكما لدى تأسيس إتحاد رياضي للعبة وبعد إنتهاء الدورة الأولـمبية الصيفية.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان