إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 63/1/2022 تاريخ 9/3/2022 (تشكل اللجنة السابقة(
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 1871/د تاريخ 22/7/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تشكل لجنة لإدارة لعبة «فوت نت Futnet» من السادة:
1 ــ سامر مصطفى العتر ــ رئيس
2 ــ ماري نويل روجه الخوري ــ نائب رئيس
3 ــ مازن أحمد مروة ــ نائب رئيس
4 ــ سمر حسن الحسيني ــ أمين سر
5 ــ عفراء محمد عيد ــ أمين صندوق
6 ــ عبد الله حسين الغوش ــ عضو
7 ــ رانيا راشد السمروط ــ عضو
تُحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة «فوت نت Futnet» ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي حكما لدى تأسيس إتحاد رياضي للعبة وبعد إنتهاء الدورة الأولـمبية الصيفية.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان