All legislation

مذكرة Memorandum 22/05/2025

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
22/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 22/05/2025
Source
Lebanese University

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1756/2025 تاريخ 9/5/2025.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعيد محمد علي منيمنه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.