مذكرة Memorandum 22/05/2025
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد سعيد محمد علي منيمنه.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 22/05/2025
- Official Gazette
- Issue 24, 29/05/2025, p. 1462
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 22/05/2025
- Source
- Lebanese University
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1756/2025 تاريخ 9/5/2025.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد سعيد محمد علي منيمنه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.