All legislation

قرار Decision No. 209 15/05/2025

وضع طابع بريدي عادي موشح في التداول

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
15/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 15/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات

بناء على الـمرسوم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تــــاريــــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 110/1 تاريخ 19/3/2025 الـمتعلق بتوشيح طابع بريدي عادي، والغاء قرار رقم 598/ا تاريخ 27/6/2011 وضع طوابع بريدية عادية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز توشيحه وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة الاسمية

السابقة ل.ل.

الفئة الاسمية

المقترحة ل.ل.

العدد المتراكم

تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح

صناعة الصابون

1.400

140.000

375.000

9/5/2025

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الـموشح الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج