All legislation

قرار Decision No. 116 20/05/2025

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
20/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 20/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3023542 تاريخ 14/11/2024 بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع».

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد عبد الـمجيد درنيقة، والـمسجل تحت رقم 49 تاريخ 20/1/2025 (طلب الترخيص بانشاء الدار(.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد محمد عبد الـمجيد درنيقة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار إلـماع للنشر والتوزيع» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/5/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص