All legislation

اعلام Notification No. 76 19/05/2025

الترخيص لتفرغ عن أسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)

Type
اعلام · Notification
Number
76
Date
19/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1558-1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 76 تاريخ 19/05/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: ـ كـتـاب الشـركـة الـمـؤرخ بـتـاريــخ 02/05/2025 والـمسجل لدى ديوان وزارة الإعلام برقم /444/ تاريخ 02/05/2025 والـمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب الإحالة رقم /251/ تاريخ 14/05/2025 والـمسجل لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع تحت الرقم /74/ تاريخ 15/5/2025

ــ القانون رقم 382/94

ــ الـمرسوم رقم 7997/96

بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،

لـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص الـمسبق على التفرغ الجاري فيما بين السادة آرا كيغام سيسريان وجان لطفيك أوغاسبيان وأكوب ستراك قصارجيان ويغيا حاجي جرجيان وسيرج بارج طور سركسيان ومعروف أحمد الداعوق وميكاييل هارثيون واجيان وراغدة إيلي صافي وصالح محمد فروخ ومحمود حسن فواز وبين الـمتفرغ لهم السادة صبحي رفيق قبلاوي وإبراهيم محمد خير بيضون ومريم مجدولين خالد اللحام وروني فؤاد خير الله وأرسان مكرديج قره بتيان وكاتيا عبد الله إسبر وصالح نهاد الـمشنوق وسيمون غسان درغام ورالف إيلي ضومط وموفق سعيد حرب والـمتعلق بـ/100/ ألف سهما اسميا.

ولـما كان السادة الواردة أسماؤهم أعلاه مكتتبين في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب الإفادة الصادرة عن الشركة والـمرفق بها لائحة بأسماء الـمساهمين الـمكتتبين في الشركة الـمصادق عليها أصولا.

وقد تبين للـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان) أن الشركة الـمذكورة من الـمؤسسات الإعلامية الـمرخص لها بـنـاء عـلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقم /11/ تاريخ 09/10/2007 وبناء على الـمرسوم رقم /894/ تاريخ 08/11/2007 بإذاعة من الفئة الأولى.

ولـما كان السادة الـمذكور أسماؤهم أعلاه يرغبون في التفرغ عن كامل أسهمهم في رأسمال الشركة الـمستدعية الى الـمتفرغ لهم وفق الجدول الآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

آرا كيغام سيسريان

صبحي توفيق قبلاوي

100 سهم

جان لطفيك اوغاسبيان

ابراهيم محمد خير بيضون

100 سهم

أكوب ستراك قصارجيان

مريم مجدولين خالد اللحام

100 سهم

يغيا حاجي جرجيان

روني فؤاد خير الله

100 سهم

سيرج بارج طورسركسيان

آسران مكرديج قره بتيان

100 سهم

معروف احمد الداعوق

كاتيا عبدالله اسبر

100 سهم

ميكايل هارتيون واجيان

صالح نهاد المشنوق

100 سهم

راغدة ايلي صافي

سيمون غسان درغام

100 سهم

صالح محمد فروخ

رالف ايلي ضومط

100 سهم

محمود حسن فواز

موفق سعيد حرب

100 سهم

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم الـمؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون».

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق الـمدنية».

ولـما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص:

«6 ــ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام».

«يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء.»

«تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه،

وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،

لذلك،

ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع:

الـموافقة على طلب التفرغ الـمذكور.

ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

ــ وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام.