إن وزير الاتصالات
بناء على الـمرسوم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تـــاريــــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 19/3/2025 الـمتعلق بتوشيح طابع بريدي عادي، والغاء قرار رقم 526/1 تاريخ 19/5/2011 وضع طوابع بريدية عادية في التداول.
بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز توشيحه وفقا لـما يلي:
موضوع الطابع
الفئة الاسمية
السابقة ل.ل.
الفئة الاسمية
المقترحة ل.ل.
العدد المتراكم
تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح
السيدة فيروز
1.500
150.000
320.000
9/5/2025
يجري بيع الطابع البريدي العادي الـموشح الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2025
وزير الاتصالات
شارل الحاج