All legislation

قرار Decision No. 131 28/05/2025

تسوية وضع وإعادة ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الهلال الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
28/05/2025
Official Gazette
Issue 25, 05/06/2025, p. 1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 28/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار رقم 13/1/2025 تاريخ 13/1/2025 (ترخيص جمعية «نادي الهلال الرياضي» ــ أنصار)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية رقم 1445/د تاريخ 30/4/2025،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يسوى وضع ويُجدد ترخيص الجمعية الرياضية الـمسماة «نادي الهلال الرياضي» ـ مركزها: أنصار قضاء: النبطية، محافظة: الجنوب، لـمزاولة لعبة: «كرة القدم».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عصام عبد الرضى شعيتاني ــ عبد الله أمين محمد أمين عاصي ــ عبد الله عبد الرسل عاصي ــ سامي محمود عاصي ــ علي محمود عاصي ــ حمزة محمود قبيسي ــ اسامه علي صفاوي ــ محمود علي قبيسي ــ سامر عبد الكريم فياض.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة، ويعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان