المادة 1
على كل مستورد لقواطع الألـمنيوم الخاضـعـة لأحـكـام الـمـرســوم رقــم 5244 تــاريــخ 5/4/2001 أن يقوم بالتسجيل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالـمستوردين، مع إعلام وزارة الصناعة بكل عملية استيراد تتضمن هذه القواطع، وفق نموذج مرفق بهذا القرار. وذلك قبل يومين عمل على الأقل من وصول البضاعة الى أي نقطة عبور لبنانية رسمية وإدخالها الى السوق الـمحلي.