The whole text

قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 In force

المادة 3

المادة 3

عند وصول الشحنة الى الـمعبر الحدودي:

ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة البضاعة للـمواصفات اللبنانية، وفقا للـمرسوم رقم 5244/2001

ــ يصدر تقريرا لتحديد الـمطابقة أو الرفض، يسلـم معهد البحوث الصناعية نسخة عن التقرير لكل من أصحاب العلاقة وإدارة الجمارك اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 21/05/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333597/article/3/