المادة 3
عند وصول الشحنة الى الـمعبر الحدودي:
ــ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة البضاعة للـمواصفات اللبنانية، وفقا للـمرسوم رقم 5244/2001
ــ يصدر تقريرا لتحديد الـمطابقة أو الرفض، يسلـم معهد البحوث الصناعية نسخة عن التقرير لكل من أصحاب العلاقة وإدارة الجمارك اللبنانية.