All legislation

قرار Decision No. 113 30/04/2025

تشكيل لجنة لإدارة رياضة «كرة قدم الطاولة ـ Table soccer»

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1406-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقـم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 103/1/2023 تاريخ 5/4/2023 (تشكيل لجنة لإدارة رياضة كرة قدم الطاولة(

بناء على القرار رقم 359/1/2023 تاريخ 22/8/2023 (إعتماد وتحديد الشروط الفنية لرياضة كرة قدم الطاولة ــ Table soccer(

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 1178/د تاريخ 3/4/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة رياضة «كرة قدم الطاولة ـ Table soccer» في لبنان من السادة:

الياس جوزاف واكيم

رئيساً

شربل سامي سرور

نائباً للرئيس

سالين شربل مرعب

أميناً عاماً

ميراي يوسف السمرا

أميناً للصندوق

عماد عبد الله شبل

عضواً

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ. تنظيم شؤون لعبة «كرة قدم الطاولة ـ Table soccer» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ج. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى الوزارة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي حكما الولاية عند تأسيس إتحاد رياضي للعبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان