All legislation

قرار Decision No. 114 30/04/2025

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي اليرز» ـ بعبدا وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وإضافة ألعاب التالية الى ترخيصه: «كرة الـمضرب ـ السباحة ـ التايكواندو ـ البيكل بول ـ كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ الإسكواش»

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1407-1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على القرار رقم 198/1/2009 تاريخ 11/9/2009 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 763/د تاريخ 20/2/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 6/4/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل تصنف النادي الشعبي «نادي اليرز»، مركزه: بعبدا ــ قضاء: بعبدا ــ محافظة: جبل لبنان، ويحول ترخيصه من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية،

المادة 2

تضاف الألعاب التالية الى ترخيص نادي اليرز ويرخص له بمزاولتها: «كرة الـمضرب ـ السباحة ـ التايكواندو ـ البيكل بول ـ كرة الطاولة ـ الشطرنج ـ الإسكواش».

المادة 3

على الهيئة الإدارية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الإنضمام الى إتحاد الألعاب الـمعنية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص كل لعبة لـم تنضم الجمعية الى اتحادها الـمعنيّ.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان