المادة 1
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «نادي شباب كفررمان الرياضي»، مـركـزهـا: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 115 30/04/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 117/1/2022 تاريخ 15/6/2022 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1013/د تاريخ 17/3/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/4/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «نادي شباب كفررمان الرياضي»، مـركـزهـا: كفررمان، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كيوكوشنكاي ــ كرة الطاولة.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان