المادة 1
تضاف الألعاب التالية: «كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ الـملاكمة ــ البادل تنس ــ كرة القدم» الى ترخيص «جمعية أرينا فانتوس ـ Arena Ventus»، مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 116 30/04/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 154/1/2024 تاريخ 30/7/2024 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1079/د تاريخ 24/3/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/4/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تضاف الألعاب التالية: «كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ الـملاكمة ــ البادل تنس ــ كرة القدم» الى ترخيص «جمعية أرينا فانتوس ـ Arena Ventus»، مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ــ الكرة الطائرة ــ ميني فوتبول ــ كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ الـملاكمة ــ البادل تنس ــ كرة القدم.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص بإضافة اللعبة أو الألعاب ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان