All legislation

قرار Decision No. 117 30/04/2025

تعديل الـمادة الأولى من القرار رقم 35/1/2025 تاريخ 16/1/2025 الـمتعلق بإلغاء لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص جمعية «نادي فالكون الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1409-1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 3/1/2025 تاريخ 12/1/2025 (تـرخـيـص جمعية «نادي فالكون الرياضي» ــ السمقانية(

بناء على القرار رقم 35/1/2025 تاريخ 16/1/2025 (إلغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «نادي فالكون الرياضي»

بناء على كتاب نادي فالكون الرياضي الـمسجل برقم 1034/د تاريخ 18/1/2025 الـمتعلق بتقديم مستندات تثبت مشاركته في البطولات الرسمية للاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ لعام 2023 واستيفائه الشروط

بناء على كتاب الإتحاد الـمسجل برقم 1334/د تاريخ 16/4/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 35/1/2025 تاريخ 16/1/2025، وتعتبر جمعية «نادي فالكون الرياضي» ـ السمقانية، قضاء الشوف، من الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الكيك بوكسينغ والـمنضمة الى الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ، والـمستوفية للشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة، والـمحددة في القرار رقم 36/1/2025 تاريخ 16/1/2025 .

بحيث تصبح الـمادة الأولى من القرار على الشكل التالي:

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الرسمية خلال موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987 .

بدلا من:

تلغى لعبة «الكيك بوكسينغ» من ترخيص الجمعية امذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ الرسمية خلال موسيمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بموجب القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987 .

2 ــ نادي فالكون الرياضي ــ السمقانية: مرخص بموجب القرار رقم 3/1/2015 تاريخ 12/1/2015 .

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمرخص بمزاولتها لجمعية «نادي فالكون الرياضي» ــ السمقانية: الـمهارة ــ الكيك بوكسينغ ــ الـملاكمة.

المادة 3

يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان