All legislation

قرار Decision No. 89 05/05/2025

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، محكمة باللغات العربية، والفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث والدراسات العلـمية في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية بإسم «مجلة الضاد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية»

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من ريما غازي ابو غيدا، بوكالتها والـمسجلة لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ فادي كمون تحت رقم 4838 تاريخ 14/7/2021 عن الدكتورة فاديا بريدي بو مجاهد، والـمسجل تحت رقم 196 تاريخ 27/2/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الدكتورة فاديا بدري بو مجاهد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، محكمة باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث والدراسات العلـمية في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية، بإسم «مجلة الضاد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية»، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة فاديا بدري بو مجاهد الحائزة على شهادة الدكتوراه اللبنانية في اللغة العربية وآدابها.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/2025 وزير الاعلام الـمحامي د. بول مرقص