ان وزير الاعلام
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من ريما غازي ابو غيدا، بوكالتها والـمسجلة لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ فادي كمون تحت رقم 4838 تاريخ 14/7/2021 عن الدكتورة فاديا بريدي بو مجاهد، والـمسجل تحت رقم 196 تاريخ 27/2/2025 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح الدكتورة فاديا بدري بو مجاهد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة نصف سنوية، غير سياسية، محكمة باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث والدراسات العلـمية في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية، بإسم «مجلة الضاد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية»، تتحمل مسؤوليتها الدكتورة فاديا بدري بو مجاهد الحائزة على شهادة الدكتوراه اللبنانية في اللغة العربية وآدابها.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/5/2025
وزير الاعلام
الـمحامي د. بول مرقص