All legislation

رأي Opinion No. 71 12/05/2025

الترخيص لتفرع عن أسهم في شركة إذاعة «لايت.أف.ام.» ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Number
71
Date
12/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1466-1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
رأي رقم 71 تاريخ 12/05/2025
Source
Lebanese University

ــ كتاب الشركة الـمسجل لدى ديوان وزارة الاعلام تحت الرقم /402/ تاريخ 22 نيسان 2025 والـمحال من قبل معالي وزير الاعلام بموجب الاحالة رقم /226/ تاريخ 5/5/2025 والـمسجل لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع برقم /68/ تاريخ 7/5/2025 .

ــ القانون 382/94

ــ الـمرسوم 7997/96

تحية وبعد،

بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،

ولـما كان السيد هادي جوزف سعيد والسيد ميشيل نقولا رضا منصور مكتتبان في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب لائحة بأسماء الـمساهمين في الشركة مصادق عليها أصولا.

ولـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص الـمسبق الـمنوي حصوله وفق الجدول الآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

النسبة

هادي جوزف سعيد

باتريك سمير اسطفان

300

10%

ميشيل نقولا رضا منصور

كريستيان سركيس

المعرف بسرج خوري

300

10%

والـمتعلق بـ/600/ سهم اسمي من رأسمال الشركة.

ولـما كانت شركة إذاعة لايت أف أم ش.م.ل. هي من إذاعات الفئة الثانية الـمرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والـمرسوم /13474/ تاريخ 5/11/1998 .

ولـما كان السيدان الـمتفرغان الـمذكورة أسماءهما اعلاه يملكان ثلاثماية سهم اسمي (300 سهم اسمي) لكل منهما من رأسمال الشركة الـمستدعية ويرغبان في التفرغ عنهما بالكامل لصالح السيد باتريك سمير اسطفان والسيد كريستيان سركيس الـمعروف بسرج خوري

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الـمؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرع أو تحويل يتناول اسهم الـمؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون».

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق الـمدنية».

ولـما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:

«6 ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام».

«يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء».

«تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقا لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،

لذلك،

ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على طلبي التفرغ الـمذكورين أعلاه على أن تنتقل هذه الاسهم للـمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء.

ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

ــ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الكريم صورة عن الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.