المادة 1
تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» الى ترخيص جمعية "نادي مجدليا الرياضي"، مركزها: مجدليا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 124 13/05/2025
إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على القرار رقم 265/1/2024 تاريخ 12/12/2024 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1173/د تاريخ 3/4/2025
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/5/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» الى ترخيص جمعية "نادي مجدليا الرياضي"، مركزها: مجدليا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: التربية البدنية ــ الكيك بوكسينغ.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 أيار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان