All legislation

قرار Decision No. 124 13/05/2025

إضافة لعبة «الكيك بوكسينغ» الى ترخيص جمعية «نادي مجدليا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
13/05/2025
Official Gazette
Issue 24, 29/05/2025, p. 1467-1468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 13/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على القرار رقم 265/1/2024 تاريخ 12/12/2024 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 1173/د تاريخ 3/4/2025

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/5/2025

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الكيك بوكسينغ» الى ترخيص جمعية "نادي مجدليا الرياضي"، مركزها: مجدليا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: التربية البدنية ــ الكيك بوكسينغ.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ذات الصلة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان