All legislation

مرسوم Decree No. 413 10/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة مجلس النواب لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
413
Date
10/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 413 تاريخ 10/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

49.000.000.000/ل.ل.

فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 2 ــ مجلس النواب

الفصل 1 ــ مجلس النواب

الوظيفة 113 ــ مجلس النواب

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية)

49.000.000.000/ل.ل.

لتأمين الـمبالغ الـمطلوبة لتسديد فواتير الكهرباء من 30/6/2023 لغاية 31/12/2023 ومن 31/12/2023 لغاية 30/9/2024

فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 49.000.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بعبدا في 10 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر