المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
49.000.000.000/ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 2 ــ مجلس النواب
الفصل 1 ــ مجلس النواب
الوظيفة 113 ــ مجلس النواب
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 2 ــ كهرباء (بدل مقطوعية)
49.000.000.000/ل.ل.
لتأمين الـمبالغ الـمطلوبة لتسديد فواتير الكهرباء من 30/6/2023 لغاية 31/12/2023 ومن 31/12/2023 لغاية 30/9/2024
فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 49.000.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وأربعون مليار ليرة لبنانية