All legislation

مرسوم Decree No. 421 10/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
421
Date
10/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1593-1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 421 تاريخ 10/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.043.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالادارة العامة

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

3.043.000.000/ل.ل.

لتأمين اعتماد لزوم اختصاصيين إثنين لإدارة منصة آلية التعيينات

فقط ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.043.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثلاثة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر