All legislation

مرسوم Decree No. 427 11/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الجنوب ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
427
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1594-1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 427 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

51.678.141.000/ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى

النبذة 5 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الجنوب

51.678.141.000/ل.ل.

لتعديل أسعار مشاريع تنفذ لحساب مجلس الجنوب للتمكن من دفع مستحقات الـمتعهدين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 7/1/2025 الذي وافق على التعديل النهائي للأسعار اثر تداعيات الأزمة الـمالية والنقدية على عقود الأشغال.

فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 51.678.141.000 /ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر