المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
51.678.141.000/ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى
النبذة 5 ــ انشاءات اخرى لـمجلس الجنوب
51.678.141.000/ل.ل.
لتعديل أسعار مشاريع تنفذ لحساب مجلس الجنوب للتمكن من دفع مستحقات الـمتعهدين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 7/1/2025 الذي وافق على التعديل النهائي للأسعار اثر تداعيات الأزمة الـمالية والنقدية على عقود الأشغال.
فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 51.678.141.000 /ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليار وستماية وثمانية وسبعون مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ليرة لبنانية