All legislation

مرسوم Decree No. 428 11/06/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
428
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 428 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

3.500.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية

3.500.000.000/ل.ل.

لتأمين التغذية بعد تطويع عدد من العناصر الجديدة ووجوب خضوعهم لدورات تدريبية متعددة مما إستدعى تأمين تغذيتهم بالإضافة لتغذية بعض عناصر الخدمة الفعلية

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.500.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر