المادة 1
يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ صدور هذا الـمرسوم ويُختتم بتاريخ 20/10/2025 ضمنا.
مرسوم Decree No. 411 05/06/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يُدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ صدور هذا الـمرسوم ويُختتم بتاريخ 20/10/2025 ضمنا.
يُحدَّد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
ــ القوانين الـمُصدقة والتي يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر بها.
ــ مشاريع القوانين الـمُحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
ــ مشاريع القوانين الطارئة والـمستعجلة والضرورية الـمتعلقة بالأوضاع الـمعيشية الـملحة وبالإصلاحات اللازمة والضرورية لاسيما مشروع القانون الـمتعلق بإصلاح وضع الـمصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
ــ اقتراحات قوانين طارئة وضرورية لاسيما اقتراح تعديل القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 والذي يُحدد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.
ــ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب الـمجلس طرحها على الـمجلس.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام