المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.000.000.000/ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 9 ــ لوازم ادارية اخرى
1.000.000.000/ل.ل.
لتغطية كلفة إرتفاع أعمال النظافة في كافة مراكز الـمديرية العامة لأمن الدولة وتغطية إرتفاع كلفة مواد النظافة اللازمة.
فقط مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية