ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1522 تـاريــخ 25/7/2017،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تمدّن» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 996 تاريخ 20/1/2025،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«تمدّن» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1522 تاريخ 25/7/2017
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: عبرا ــ العقار رقم 407 ــ بناية دندشلي ــ الطابق الأول ــ قضاء صيدا.
بدلاً من:
بيروت ــ فردان ــ سنتر ايبيزا ــ مكتب الـمحامي عثمان عرقجي ــ الطابق السادس.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيار 2025
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار