المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة آل الشمعة»
مركزها: برجا ــ وسط البلدة ــ حي البيدر ــ ملك سعد الدين عبد القادر الشمعة ــ قضاء الشوف
غايتها: 1 ـ تمتين رابطة النسب والقربى بين أفراد العائلة وتعزيز جو التعارف والإخاء والتعاون بين أفرادها الـمنتشرين في الخارج وعلى مساحة الوطن والـمساهمة في التنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والتطوعية وما يتطلبه ذلك من نشاطات ومحاضرات وندوات علـمية وفكرية وفنية.
2 ـ التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح في تحقيق مشاريع إنمائية أسرية والسعي الى تلبية الإحتياجات والـمتطلبات وتقديم الخدمات وإعداد الـمشاريع الإنتاجية والـمساهمة في تطوير الإقتصاد الأسري وتفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع بإشراكها في العمل الـمنتج.
3 ـ التنسيق مع كافة الأجهزة الإدارية والحكومة والبلديات والـمخاتير والأندية الإجتماعية والثقافية والـمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق نشاطات الجمعية وتأمين تمويل مشاريعها.
4 ـ تعميق حب الوطن وتعزيز الإنتماء إليه عبر التشجيع على التقارب العائلي والإبتعاد عن العصبيات العائلية والدينية والطائفية والـمذهبية والسياسية والـمناطقية بما يخدم مصلحة الوطن العليا.
5 ـ دعم الطاقات الشابة ومساعدة الخريجين ومحاولة دمجهم في سوق العمل الـمجتمعي والـمؤسساتي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
أحمد محمد الشمعه (والدته كامله قنوع)
أحمد محمد الشمعه (والدته سعدا رمضان)
نظميه سعيد الشمعه
مصطفى عمر الشمعه
علي جواد الشمعه
فدوى توفيق الشمعه
سليم ابراهيم الشمعه
شهناز سامي الشمعه
جمال محمد الشمعه
علي محمد علي الشمعه
معين حسن الشمعه
نور يوسف الشمعه
عادل محمد الشمعه
محمد احمد الشمعه
احمد طلعت الشمعه
خليل محي الدين الشمعه
أمين جمال الشمعه
مصطفى احمد الشمعه
سليم عثمان الشمعه
علي سعيد الشمعه
حسام طلال الشمعه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد الشمعه.