All legislation

علم وخبر Notice of association No. 722 27/05/2025

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الشمعة» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
722
Date
27/05/2025
Official Gazette
Issue 26, 12/06/2025, p. 1580-1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 722 تاريخ 27/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الشمعة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9272 تاريخ 18/7/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة آل الشمعة»

مركزها: برجا ــ وسط البلدة ــ حي البيدر ــ ملك سعد الدين عبد القادر الشمعة ــ قضاء الشوف

غايتها: 1 ـ تمتين رابطة النسب والقربى بين أفراد العائلة وتعزيز جو التعارف والإخاء والتعاون بين أفرادها الـمنتشرين في الخارج وعلى مساحة الوطن والـمساهمة في التنمية الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية والتطوعية وما يتطلبه ذلك من نشاطات ومحاضرات وندوات علـمية وفكرية وفنية.

2 ـ التعاون مع مؤسسات وجمعيات لا تبغى الربح في تحقيق مشاريع إنمائية أسرية والسعي الى تلبية الإحتياجات والـمتطلبات وتقديم الخدمات وإعداد الـمشاريع الإنتاجية والـمساهمة في تطوير الإقتصاد الأسري وتفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع بإشراكها في العمل الـمنتج.

3 ـ التنسيق مع كافة الأجهزة الإدارية والحكومة والبلديات والـمخاتير والأندية الإجتماعية والثقافية والـمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق نشاطات الجمعية وتأمين تمويل مشاريعها.

4 ـ تعميق حب الوطن وتعزيز الإنتماء إليه عبر التشجيع على التقارب العائلي والإبتعاد عن العصبيات العائلية والدينية والطائفية والـمذهبية والسياسية والـمناطقية بما يخدم مصلحة الوطن العليا.

5 ـ دعم الطاقات الشابة ومساعدة الخريجين ومحاولة دمجهم في سوق العمل الـمجتمعي والـمؤسساتي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أحمد محمد الشمعه (والدته كامله قنوع)

أحمد محمد الشمعه (والدته سعدا رمضان)

نظميه سعيد الشمعه

مصطفى عمر الشمعه

علي جواد الشمعه

فدوى توفيق الشمعه

سليم ابراهيم الشمعه

شهناز سامي الشمعه

جمال محمد الشمعه

علي محمد علي الشمعه

معين حسن الشمعه

نور يوسف الشمعه

عادل محمد الشمعه

محمد احمد الشمعه

احمد طلعت الشمعه

خليل محي الدين الشمعه

أمين جمال الشمعه

مصطفى احمد الشمعه

سليم عثمان الشمعه

علي سعيد الشمعه

حسام طلال الشمعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى احمد الشمعه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار