المادة 1
أُعفيت الـمعدات والتجهيزات الطبية العائدة للـمستشفيات الحكومية والـممولة من إتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
(القرض رقم LBN -- 1012) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
مرسوم Decree No. 453 12/06/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 100 تاريخ 30/11/2018 الـمتعلق بالـموافقة على إبرام إتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية والقانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018 الـمتعلق بالـموافقة على إبرام إتفاقية وكالة من الطرفين الـمذكورين،
بناء على الـمرسوم رقم 4868 تاريخ 24/5/2019 الـمتعلق بإبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية،
بناء على الـمرسوم رقم 4869 تاريخ 24/5/2019 الـمتعلق بإبرام إتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت الـمعدات والتجهيزات الطبية العائدة للـمستشفيات الحكومية والـممولة من إتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
(القرض رقم LBN -- 1012) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصحة العامة الإمضاء: ركان ناصر الدين وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر