المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نؤمن بلبنان»
مركزها: غوسطا ــ شارع شلهوب ــ العقار رقم 205 ــ ملك نعيم شلهوب ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.
غايتها: ــ أهداف الجمعية محض انسانية وغايتها العمل في القطاع الانمائي والصحي الإجتماعي، وهي لا تتوخى الربح، حيث تعمل جاهدة على تحقيق الاهداف التالية:
ــ إنشاء مراكز رعاية صحية حسب الحاجة لتقديم الخدمات الطبية لأفراد الـمجتمع الـمحلي بجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.
ــ الإستجابة لحالات الطوارئ والأزمات من خلال تأمين الإحتياجات الأساسية للـمتضررين للعيش بكرامة (متطلبات أيواء، مواد غذائية وغير غذائية ....(.
ــ حماية الفئات الاكثر هشاشة في الـمجتمع من الاطفال والنساء وكبار السن وتقديم الدعم اللازم لهم.
ــ إعداد وتنفيذ برامج تمكين تساهم في تحسين الوضع الـمعيشي لأفراد الـمجتمع الـمحلي وخاصة النساء منهم.
ــ رفع مستوى الوعي العام ونشر الثقافة الصحية لدى أفراد الـمجتمع وذلك من خلال إقامة الندوات والحملات التوعوية التي تساهم في نشر نمط حياة سليم.
ــ بث روح التعاون والتكافل من خلال إستثمار الـمواد الـمتاحة وتوطيد العلاقات من أجل الإنسان وتكريس كافة الجهود من أجل تفعيل النشاطات الخيرية.
ــ التنسيق والتشبيك مع مؤسسات محلية وخارجية لتنفيذ برامج وأنشطة تصب في خدمة الـمجتمع وتلبي الإحتياجات.
ــ حث وإشراك الفئة الشبابية على العمل التطوعي والتأكيد على أهمية دورهم في تحسين مستوى العيش في الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
توفيق نعيم شلهوب
عبير مروان شمعون
نعيم توفيق شلهوب
غسان شربل الحكيم
شربل عبدو سلامه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم توفيق شلهوب.
"We Believe In Lebanon Association WBLA"