All legislation

علم وخبر Notice of association No. 732 27/05/2025

تأسيس جمعية بإسم: «نؤمن بلبنان» "We Believe In Lebanon Association WBLA" مركزها: غوسطا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
732
Date
27/05/2025
Official Gazette
Issue 26, 12/06/2025, p. 1581-1582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 732 تاريخ 27/05/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«نؤمن بلبنان»

"We Believe In Lebanon Association WBLA"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16102 تاريخ 25/10/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نؤمن بلبنان»

مركزها: غوسطا ــ شارع شلهوب ــ العقار رقم 205 ــ ملك نعيم شلهوب ــ الطابق الارضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: ــ أهداف الجمعية محض انسانية وغايتها العمل في القطاع الانمائي والصحي الإجتماعي، وهي لا تتوخى الربح، حيث تعمل جاهدة على تحقيق الاهداف التالية:

ــ إنشاء مراكز رعاية صحية حسب الحاجة لتقديم الخدمات الطبية لأفراد الـمجتمع الـمحلي بجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.

ــ الإستجابة لحالات الطوارئ والأزمات من خلال تأمين الإحتياجات الأساسية للـمتضررين للعيش بكرامة (متطلبات أيواء، مواد غذائية وغير غذائية ....(.

ــ حماية الفئات الاكثر هشاشة في الـمجتمع من الاطفال والنساء وكبار السن وتقديم الدعم اللازم لهم.

ــ إعداد وتنفيذ برامج تمكين تساهم في تحسين الوضع الـمعيشي لأفراد الـمجتمع الـمحلي وخاصة النساء منهم.

ــ رفع مستوى الوعي العام ونشر الثقافة الصحية لدى أفراد الـمجتمع وذلك من خلال إقامة الندوات والحملات التوعوية التي تساهم في نشر نمط حياة سليم.

ــ بث روح التعاون والتكافل من خلال إستثمار الـمواد الـمتاحة وتوطيد العلاقات من أجل الإنسان وتكريس كافة الجهود من أجل تفعيل النشاطات الخيرية.

ــ التنسيق والتشبيك مع مؤسسات محلية وخارجية لتنفيذ برامج وأنشطة تصب في خدمة الـمجتمع وتلبي الإحتياجات.

ــ حث وإشراك الفئة الشبابية على العمل التطوعي والتأكيد على أهمية دورهم في تحسين مستوى العيش في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

توفيق نعيم شلهوب

عبير مروان شمعون

نعيم توفيق شلهوب

غسان شربل الحكيم

شربل عبدو سلامه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم توفيق شلهوب.

"We Believe In Lebanon Association WBLA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار