المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للجدول الـمبين أدناه:
قرار Decision No. 49 02/06/2025
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 6، تاريخ 29 أيار 2025،
بناء على قرار معالي وزير الطاقة والـمياه رقم 166، تاريخ 29 أيار 2025،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2 حزيران 2025،
يقرّر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للجدول الـمبين أدناه:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الساعة الرابعة عشر من نهار الخميس الواقع فيه 29 أيار.
بيروت في 2 حزيران 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكـي