All legislation

قرار Decision No. 49 02/06/2025

تعديل رقم 685 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق إخضاع مادتي البنزين والـمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع إضافي

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
02/06/2025
Official Gazette
Issue 26, 12/06/2025, p. 1583-1584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 02/06/2025
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 6، تاريخ 29 أيار 2025،

بناء على قرار معالي وزير الطاقة والـمياه رقم 166، تاريخ 29 أيار 2025،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2 حزيران 2025،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للجدول الـمبين أدناه:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من الساعة الرابعة عشر من نهار الخميس الواقع فيه 29 أيار.

بيروت في 2 حزيران 2025 الرئيس بالوكالة ريما مكـي