المادة 1
يُعتمد في الـمديرية \العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاجا التدريب الـمرفقان بهذا القرار، العائدان لإختصاصي «حقوق الانسان» و«تعليم الـمواطنة العالـمية» باللغتين العربية والانكليزية، واللذان لا يؤديان لنيل شهادة رسمية.
قرار Decision No. 239 26/05/2025
إن الـمديـرة العامـة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،
بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،
بناء على القرار رقم 133/2025 تاريخ 26/3/2025 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة الـمـنـاهـج التدريـبـيـة التي لا تؤدي لنيل شهادات رسمية(،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،
تقرر ما يأتي:
يُعتمد في الـمديرية \العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاجا التدريب الـمرفقان بهذا القرار، العائدان لإختصاصي «حقوق الانسان» و«تعليم الـمواطنة العالـمية» باللغتين العربية والانكليزية، واللذان لا يؤديان لنيل شهادة رسمية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 26 أيار 2025 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بـرّي