All legislation

مرسوم Decree No. 441 11/06/2025

إنهاء خدمة قاضيات في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهن السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
441
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 441 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـنهى لبلوغهن السن القانونية، خدمة القضاة السيدات الواردة أسماؤهن أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمها وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ إنهاء الخدمة

ريما برهان الدين شبارو

2/121

رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئتاف جبل لبنان- مركزها جديدة المتن

12/6/2025

صباح ابراهيم سليمان

3/300

مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي

4/8/2025

حياة مهيب عاكوم

2/203

مستشار في الغرفة الثالثة عشرة لمحكمة استئناف جبل لبنان- مركزها جديدة المتن

21/9/2025

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر