إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـنهى لبلوغهن السن القانونية، خدمة القضاة السيدات الواردة أسماؤهن أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمها وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ إنهاء الخدمة
ريما برهان الدين شبارو
2/121
رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة استئتاف جبل لبنان- مركزها جديدة المتن
12/6/2025
صباح ابراهيم سليمان
3/300
مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي
4/8/2025
حياة مهيب عاكوم
2/203
مستشار في الغرفة الثالثة عشرة لمحكمة استئناف جبل لبنان- مركزها جديدة المتن
21/9/2025
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر