All legislation

قرار Decision No. 223 14/05/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل VERLA For Agriculture Practices and Trading

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
14/05/2025
Official Gazette
Issue 26, 12/06/2025, p. 1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 14/05/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 5/5/2025 (تشكيل لجنة الأسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيدة كارلا طوني القزح،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2183/4 تاريخ 8/4/2025 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 772/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 2/4/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 64<ع1> تاريخ 12/5/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة كارلا طوني القزح،

عنوان الـمحل: دير الأحمر ــ قضاء بعلبك ــ عقار رقم 771 ــ حي مارجرجس ــ الشارع العام.

صاحب محل: VERLA For Agriculture Practies and Trading

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

القانون الـمنـفـذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا التـرخـيـص وفـقـاً للأصـول إذا مـا تـبـيـن لها وجــود أيــة مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

يـنـشـر هـذا القـرار ويـبـلـغ مـن يلزم.

بيروت في 14 أيار 2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود