إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُـنهى، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين في ملاك مجلس شورى الدولة الوارد اسميهما ادناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم الـمالي
الوظيفـة
تاريخ إنهاء الخدمة
يوسف حنا نصر
7/89
رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة
15/10/2025
امل رفيق الخوري عبدالله الراسي
222
مستشار لدى مجلس شورى الدولة
7/10/2025
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر