إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/4/2025،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبل كل من القضاة السابقين في ملاك القضاة العدليين السيدات والسادة الواردة أسماؤهم ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمه:
الاسم والشهرة
الرتبة
هيلانة اسكندر
رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
علي ابراهيم
نائب عام مالي
رنده كفوري
رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف ــ رئيـس غـرفـة لـدى محكمـة التميـيـز بالانتداب
جمانة خيرالله
مستشار لدى محكمة الاستئناف
عُلى رمضان
مستشار لدى محكمة الاستئناف
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار