All legislation

مرسوم Decree No. 464 16/06/2025

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
464
Date
16/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 464 تاريخ 16/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/4/2025،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل كل من القضاة السابقين في ملاك القضاة العدليين السيدات والسادة الواردة أسماؤهم ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمه:

الاسم والشهرة

الرتبة

هيلانة اسكندر

رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

علي ابراهيم

نائب عام مالي

رنده كفوري

رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف ــ رئيـس غـرفـة لـدى محكمـة التميـيـز بالانتداب

جمانة خيرالله

مستشار لدى محكمة الاستئناف

عُلى رمضان

مستشار لدى محكمة الاستئناف

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار