All legislation

مرسوم Decree No. 465 16/06/2025

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
465
Date
16/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 465 تاريخ 16/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

بناء على إلحالة رئيس مجلس شورى الدولة رقم 11100 تاريخ 24/10/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد انطوان الناشف برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار