إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)
بناء على الـمرسوم رقم 9763 تاريخ 18/1/2013 الـمتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية
بناء على الـمرسوم رقم 9881 تاريخ 13/2/2013 الـمتضمن وضع السيد مصطفى اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية الـمانيا الفدرالية
بناء على الـمرسوم رقم 1641 تاريخ 17/10/2017 الـمتضمن تعيين السيد فؤاد شهاب دندن، سفيرا من خارج الـملاك والـمرسوم رقم 1841 تاريخ 23/11/2017 الـمتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية الـمتحدة
بناء على الـمرسوم رقم 1642 تاريخ 17/10/2017، الـمتضمن تعيين السيد فوزي محمد منذر كباره، سفيرا من خارج الـملاك والـمرسوم رقم 2233 تاريخ 26/1/2018 الـمتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الـمملكة العربية السعودية
بناء على الـمرسوم رقم 1696 تاريخ 24/10/2017 الـمتضمن تعيين السيد محمد محمود حسن، سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 262 تاريخ 29/4/2025
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
يستمر كل من السادة الـمدرجة أسماؤهم أدناه، السفراء من خارج الـملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين في متابعة عملهم من 9/3/2025 في الـمركز الـمحدد تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة)، دون تعديل برواتبهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم الـمؤهل للتدرج وذلك وفقا لـما يلي:
الاسـم والشهرة
تاريخ الولادة
مركز العمل
الياس داود لبس
1/7/1969
سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية
مصطفى سالم اديب عبد الواحد
30/8/1972
سفارة لبنان لدى جمهورية الـمانيا الفدرالية
فؤاد شهاب نبيه دندن
20/11/1966
سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية الـمتحدة
فوزي محمد منذر كباره
2/5/1966
سفارة لبنان لدى الـمملكة العربية السعودية
محمد محمود حسن
5/9/1968
سفارة لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجـي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر