All legislation

مرسوم Decree No. 436 11/06/2025

اعادة تعيين سفراء من خارج الـملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
436
Date
11/06/2025
Official Gazette
Issue 27, 19/06/2025, p. 1601-1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 436 تاريخ 11/06/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على الـمرسوم رقم 9763 تاريخ 18/1/2013 الـمتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية

بناء على الـمرسوم رقم 9881 تاريخ 13/2/2013 الـمتضمن وضع السيد مصطفى اديب عبد الواحد خارج ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى جمهورية الـمانيا الفدرالية

بناء على الـمرسوم رقم 1641 تاريخ 17/10/2017 الـمتضمن تعيين السيد فؤاد شهاب دندن، سفيرا من خارج الـملاك والـمرسوم رقم 1841 تاريخ 23/11/2017 الـمتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الامارات العربية الـمتحدة

بناء على الـمرسوم رقم 1642 تاريخ 17/10/2017، الـمتضمن تعيين السيد فوزي محمد منذر كباره، سفيرا من خارج الـملاك والـمرسوم رقم 2233 تاريخ 26/1/2018 الـمتعلق بنقله وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الـمملكة العربية السعودية

بناء على الـمرسوم رقم 1696 تاريخ 24/10/2017 الـمتضمن تعيين السيد محمد محمود حسن، سفيرا من خارج الـملاك وسفيرا للبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 262 تاريخ 29/4/2025

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستمر كل من السادة الـمدرجة أسماؤهم أدناه، السفراء من خارج الـملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين في متابعة عملهم من 9/3/2025 في الـمركز الـمحدد تجاه اسم كل منهم (مراكز شاغرة)، دون تعديل برواتبهم مع احتفاظهم بحقهم في القدم الـمؤهل للتدرج وذلك وفقا لـما يلي:

الاسـم والشهرة

تاريخ الولادة

مركز العمل

الياس داود لبس

1/7/1969

سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية

مصطفى سالم اديب عبد الواحد

30/8/1972

سفارة لبنان لدى جمهورية الـمانيا الفدرالية

فؤاد شهاب نبيه دندن

20/11/1966

سفارة لبنان لدى دولة الإمارات العربية الـمتحدة

فوزي محمد منذر كباره

2/5/1966

سفارة لبنان لدى الـمملكة العربية السعودية

محمد محمود حسن

5/9/1968

سفارة لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر